السيد أحمد الموسوي الروضاتي
230
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 341 ، 342 : المسألة 161 : كتاب الحج : الوقوف بالمزدلفة ركن ، فمن تركه فلا حج له . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته ، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف ، وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر . . . * إذا فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 342 : المسألة 162 : كتاب الحج : من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ . ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه . * لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه ولا يجوز بغيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 342 ، 343 : المسألة 163 : كتاب الحج : لا يجوز الرمي إلا بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإن ما ذكرناه مجمع على إجزائه . . . * لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها * النبي صلّى اللّه عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 343 : المسألة 164 : كتاب الحج : لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها ، سواء رماها هو ، أو رماها غيره . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بها هو أو غيره . * إذا رمى الحصاة فأصابت عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى فأعاد برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 : المسألة 165 : كتاب الحج : إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق بعير ، فتحرك البعير فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل ، فتحرك فوقعت في المرمى ، لا يجوز . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا عاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف . . . * وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني * إذا دفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 : المسألة 166 : كتاب الحج : قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني . وقد روي إلى طلوع الشمس .